السيد محمد هادي الميلاني
72
كتاب البيع
مسألة اعتبار العربيّة قال الشّيخ : المحكي عن جماعة . . . اعتبار العربيّة . . . . أقول : ذكر وجوهاً : أحدها : « التأسي » حكاه عن جامع المقاصد ، لكنْ لا يوجد في كلامه عنوان التأسي ، فهو يقول : « ومعلوم أن العقود الواقعة في زمن النبي والأئمة عليهم السلام إنما كانت بالعربية » « 1 » . والثاني : « الأولوية » من جهة اعتبار الماضويّة في الصحّة ، فإنه يستلزم عدم صحّته بغير العربي بالأولويّة . والثالث : « منع صدق العقد على غير العربي مع التمكّن من العربي » . والرابع : إنه « المتيقّن من أسباب النقل » . النظر في أدلّة اعتبار العربية فنقول : إنه لو لم تكن عندنا عمومات ، فلا مناص من لحاظ كلّ ما يحتمل دخله في صحّة العقد ، فلو وقع العقد فاقداً لشيء من ذلك ، كان استصحاب عدم
--> ( 1 ) جامع المقاصد في شرح القواعد 4 / 60